وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا إلى وزير الصحة د ..خالد السعيد جاء كالتالي:
تنص المادة 42 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أن «استثناء من أحكام التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين، يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور و15 سنة للإناث، ولا يشترط الحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الشروط والضوابط الموضوعة لتطبيق نص المادة 42 سالفة الذكر؟ وما سبب حرمان المرأة الكويتية التي ترعى معاقا غير كويتي من استحقاقها للمعاش التقاعدي، علما بأن المادة 42 المشار إليها ذكرت (رعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة) ولم يرد في هذه العبارة ما يقيدها من حيث جنسية المعاق سواء أكان كويتيا أو غير كويتي؟
2- ما سبب عدم تطبيق الرأي القانوني لإدارة الفتوى والتشريع بإلزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بقبول إحالة المرأة الكويتية التي ترعى معاقا غير كويتي إلى التقاعد وبراتب كامل؟
3- هل هناك مراسلات بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بخصوص تطبيق المادة 42 سالفة الذكر؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.
مرزوق الخليفة: ما سبب عدم إحالة «الكويتية» الراعية لمعاق غير كويتي إلى التقاعد؟
Thursday, February 24, 2022

اقرأ أيضا بنفس القسم
دعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبيها
وافق على مشروع مرسوم بقانون لتعديل بعض أحكام «الخدمة الوطنية العسكرية».. ومشروع مرسوم بشأن تنظيم تكريم الشهداء
لتسهيل التعرف على الفئات المهنية المختلفة وتعزيز ثقة المرضى والمراجعين ودعم جودة الخدمات الصحية
تحويل المواقع الوطنية ذات الأثر إلى مشاريع تنموية مستدامة تعزز الهوية الكويتية وتخدم المجتمع
بمناسبة تعيينها بمنصبها الجديد
البحث
الأكثر قراءة






