
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة قرارا وزاريا بتعديل نص المادة 3 من القرار الوزاري 90 لسنة 2026 بشأن تقديم صحيفة الحالة الجنائية لمرشحي مجلس إدارة جمعيات النفع العام .
وجاء في القرار
مادة1: تعدل المادة 3 من القرار الوزاري رقم 90 لسنة 2026 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:
لا يعتد بترشح أي عضو متقدم للترشح لم يقدم صحيفة حالة جنائية سارية المفعول، ويحجب عنه حق الترشح إلى حين استيفاء هذا الشرط.
مادة 2: يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
اقرأ أيضا بنفس القسم
المرسوم الأول تضمن تعيين د. وائل ناصر حمود الصباح
المرسوم الثاني تضمن تعيين د. عنود صالح عبدالله الطريمان
ضمن مرحلة أولى من خطة تستهدف فائضًا بأكثر من 33 ألف معلم ومعلمة في وزارة التربية
إجراء أول عملية دقيقة للشبكية بنجاح
صدور اللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب
وولي العهد يستقبل رئيس الوزراء بالإنابة ووزيري الدفاع والخارجية
البحث
الأكثر قراءة






