صدور مرسوم قانون لحماية الجيش والشرطة والحرس الوطني: 10 سنوات سجناً لمن يمس هيبة الجهات العسكرية
Monday, March 16, 2026

نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، في عددها الصادر اليوم الأحد، المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2026، بشأن تأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية «وتشمل الجيش والشرطة والحرس الوطني»، متضمناً إطاراً قانونياً يهدف إلى تعزيز حماية الجهات العسكرية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمرسوم القانون أن الوظيفة العسكرية تتميز بطبيعة خاصة، تختلف عن الوظيفة المدنية، سواء من حيث طبيعة المهام أو ظروف أدائها، إذ تقوم على أسس الأمن والانضباط والنظام، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في أداء الجهات العسكرية لمهامها المرتبطة بالدفاع عن الدولة وصون أمنها.
وذكرت أن التشريعات المنظمة للعمل العسكري، رغم أهميتها، لم تتضمن حتى الآن قانوناً يعالج التحديات والصعوبات، التي قد تواجه الجهات العسكرية أثناء تنفيذ واجباتها.
وأضافت أن هذه الاعتبارات دفعت الجهات العسكرية إلى السعي لإقرار تشريع يوفر الحماية اللازمة لمصالحها العليا، بما يدعم كفاءة أدائها.
وبناءً على الأمر الأميري، الصادر في 10 مايو 2024، الذي نصت مادته الرابعة على صدور القوانين بمراسيم بقوانين، تم إعداد هذا المرسوم بقانون، بشأن تأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية، والذي يضم 34 مادة موزعة على ستة فصول.
المصالح العليا
ونص مرسوم القانون على أن تلتزم الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والشركات والأفراد بالمحافظة على المصالح العليا للجهات العسكرية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وعدم عرقلتها أو مقاومتها أو الاعتداء عليها أو الإضرار بها.
ويحظر دخول التنظيمات العسكرية، أو القيام بأي عمل أو اجراء فيها إلا بإذن، ووفقاً للإجراءات والضوابط، التي تحددها السلطة المختصة في كل جهة.
وتعتبر سرية الوثائق والأوراق والمستندات والمكاتبات والمعلومات والبيانات والخرائط والرسوم والصور وأشرطة التسجيل، أياً كان نوعها، المتعلقة بالمسائل العسكرية الصادرة من القطاع العسكري أو القطاع المدني في الجهات العسكرية، ولا يجوز نشرها أو إفشاء محتوياتها أو مضمونها، أو تداولها بأي وسيلة من وسائل النشر أو الإعلان. ويحظر على كل من له صلة بتلك الوثائق، بحكم وظيفته أو عمله أو بصفته، الاحتفاظ بها لنفسه أو تصويرها أو تسجيل كل أو بعض محتوياتها بأية وسيلة من الوسائل، أو تسليمها صورة منها للغير، ويعتبر في حكم الوثائق السرية أي نسخة أو صورة منها. الفصل الثالث: التحركات والتنقلات العسكرية.
وتصل العقوبات إلى 10 سنوات سجناً لمن يمس هيبة الجهات العسكرية أو يتعمّد إضعاف الثقة فيها.
إطلاق النار
ويجوز للقوة المكلفة بحراسة المناطق المحمية، عند تعرض أمنها الشخصي أو أمن هذه المناطق للخطر، استخدام القوة أو إطلاق النار على من يحاول الدخول لهذه المناطق بالقوة، أو يحاول مهاجمتها أو مهاجمة حراسها، أو الهرب منهم، أو عدم الاستجابة للأوامر الصادرة من القوة المكلفة بالحراسة، وتحدّد السلطة المختصة الإجراءات والضوابط المتعلقة بالاشتباك وإطلاق النار.
ويحدّد مجلس الدفاع الأعلى أو من يفوضه القوة أو الوحدة المكلفة بحراسة حدود الدولة، ويكون لها التحفظ والاستيقاف والتفتيش والقبض وإطلاق النار على كل من يحاول تجاوز أو تعدي، أو خرق لمجالها أو حدودها البرية أو البحرية، ويجوز لهذه القوة أو الوحدة في الحالات المفاجئة، التي تتعرّض لها، المبادرة مباشرة إلى إطلاق النار، لردع أي خطر حقيقي، وذلك وفقاً لمجريات الموقف الأمني أو العملياتي، الذي تتواجد فيه.
حراسة الحدود
وتقوم القوة أو الوحدة المكلفة بحراسة حدود الدولة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، لتأمين وحماية حدود الدولة البرية والبحرية، ولها على الأخص ما يلي:
1. حراسة الحدود البرية والبحرية والطرق والمسالك والممرات والمنافذ.
2. مكافحة أعمال التهريب والتسلل في منطقة الحدود.
3. تسيير الدوريات وإقامة المنشآت، والإبلاغ المبكر عن أي نشاط مشتبه فيه على طول خط الحدود.
4. جمع المعلومات والاستدلالات عن الحوادث التي تقع في المناطق الحدودية.
5. تقديم المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ على طول خط الحدود.
6. المحافظة على البيئة والثروات الطبيعية والمحميات في منطقة الحدود، وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
7. منع مخالفة قوانين الدولة وأنظمتها العسكرية والأمنية أو الجمركية أو الصحية.
8. مراقبة الملاحة البحرية، بالتعاون مع الجهات المعنية.
9. أية مهام واختصاصات أخرى تكلف بها.
ويكون للقوة الجوية اعتراض أية طائرة مخطوفة، سواء كانت مدنية أو عسكرية، ولها أثناء عملية المطاردة ما يلي:
- منع الطائرة المخطوفة من الهبوط في دولة الكويت، ومرافقتها حتى خروجها من أجواء الدولة.
- إجبار الطائرة المخطوفة على النزول في دولة الكويت.
- إسقاط الطائرة المخطوفة إذا كانت تشكل تهديداً أو خطراً على أمن وسلامة البلاد.
عقوبات مشدّدة لحماية الجهات العسكرية
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أذاع عمداً خبراً أو نشر بيانات أو روج إشاعات كاذبة تتعلق بالجهات العسكرية، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة بهذه الجهات، أو الانتقاص من هيبتها، أو التشكيك في وجودها، أو الإضعاف من روحها المعنوية دون التأكد من صحتها أو من مصدرها.
- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت، الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات، كل من كان مكلفاً بالمحافظة على المصالح العليا للجهات العسكرية في صفقة أو عملية أو مشروع أو قضية، أو بالتفاوض أو الارتباط أو الاتفاق أو التعاقد مع أي جهة في داخل البلاد أو خارجها، في شأن من شؤون تلك الجهات، إذا كان من شأن ذلك ترتيب حقوق أو التزامات مالية عليها، فتعمّد إجراءها على نحو يضر بمصلحتها، ليحصل على ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره. فإذا بلغ الجاني مقصده، أو كان من شأن جريمته الإضرار بأوضاع تلك الجهات، تكون العقوبة الحبس المؤبد.
- تضاعف العقوبات إذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، في زمن الحرب أو الأحكام العرفية أو التعبئة العامة.
اقرأ أيضا بنفس القسم
ترأس اجتماع لجنة الدفاع المدني لمناقشة خطط الطوارئ وتطورات الأوضاع في البلاد
دون رسوم اعتباراً من 28 فبراير
المتحدث باسم الحرس أكد أن قوة «واجب» تمكنت من إسقاط 7 طائرات (درون) خلال الـ 24 ساعة الماضية
المتحدث الرسمي باسم الوزارة أعلن أن طائرتين مسيرتين سقطتا شمال البلاد من دون تسجيل أي أضرار مادية أو إصابات بشرية
ستبدأ من الساعة ال10 صباحا وحتى الساعة ال12 من منتصف الليل
البحث
الأكثر قراءة






