
أكدت النيابة العامة أن المدة القانونية المقررة لتنفيذ الأحكام القضائية أصبحت ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان الإنذار بالتنفيذ وذلك عملاً بأحكام المرسوم بقانون 87 لسنة 2025 بتعديل المادة 58 مكرراً من القانون 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء.
وذكرت النيابة، في بيان صحافي، أمس (الأربعاء)، أن هذه المدة مهلة كافية وتتيح للجهات المعنية القيام بالإجراءات الواجبة لإنفاذ ما قضت به المحاكم الموقرة.
وأعربت عن ثقتها الكاملة بحرص الجهات والمؤسسات والأفراد على احترام أحكام القضاء وتنفيذها في مواعيدها، لافتةً في الوقت ذاته إلى أن الامتناع عن التنفيذ أو التراخي فيه، بعد انقضاء المدة المحددة قانوناً، يعد فعلاً مؤثماً جزائياً، تترتب عليه المساءلة المقررة في القانون؛ حمايةً لحجية الأحكام القضائية وصوناً لحقوق المتقاضين.
وأكدت أنها ستتخذ ما يلزم من إجراءات المساءلة بحق كل من يثبت امتناعه أو تقاعسه عمداً عن تنفيذ الأحكام النهائية بعد مضي المدة القانونية.
ودعت النيابة، في ختام بيانها، الجميع إلى الالتزام الحقيقي والمسؤول عن اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالأحكام، ضمن المدة المقررة، انطلاقاً من مبدأ يتأسس على أن «تنفيذ الأحكام ليس منة، بل إنه واجب أصيل تفرضه سيادة القانون، ويعكس شرف الالتزام بالدستور واستقلال القضاء الذي هو حصن الحقوق وموئل العدالة».
اقرأ أيضا بنفس القسم
في أول جلسة محاكمة للمتهمين
«الاستئناف» أيدت براءته في قضية الإساءة إلى الرئيس الفلسطيني
مستخدما شبلا وعمودا حديديا
إصدار الأمر الجزائي يشمل كل جهات الادعاء، الإدارة العامة للتحقيقات والنيابة العامة
تدخّلوا لفضّ المشاجرة وأبلغوا (الداخلية) لإتخاذ الاجراءات القانونية
البحث
الأكثر قراءة







